اعرب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، عن استياءهم بسبب غياب الخدمات المقدمة من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، مؤكدين غياب الشفافية فى إعلان تفاصيل اجتماعات الصندوق وغياب وزارة التعليم العالى عن تفعيل التعاقدات الخاصة بالتأمين على الاعضاء وأسرهم.
وانتقد عدد من أعضاء هيئة التدريس التأخر فى تطبيق المرحلة الثانية وذلك بضم أسر الأعضاء (الزوج، الزوجة، الأبناء) بالتنسيق مع شركة مصر للتأمين، وذلك للأعضاء والجامعات المشاركة فى الصندوق حاليًا؛ منتقدين وجود شرط بضرورك اشتراك الجامعات بـ 50% من أسرها لتفعيل المرحلة الثانية من التأمين للأسر.
وحددت اللائحة الداخلية للصندوق الاختصاصات الصادرة لمجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونبهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
1- وضع السياسة العامة التي تحقق أهداف الصندوق وتصريف كافة شئونه المالية والفنية والإدارية .
2- إقرار المركز المالي للصندوق واعتماد الحساب الختامي السنوي ومشروع الموازنة .
3- وضع اللوائح الداخلية للصندوق في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك لتحديد ضوابط الصرف ومستنداته .
4- الموافقة على الأطباء والمستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والصيدليات التي يتعاقد معها الصندوق لأداء الخدمات الصحية للأعضاء وأسرهم وتحديد الشروط العامة التي يتم التعاقد في نطاقها.
5-الموافقة على تقديم إعانات عاجلة للأعضاء في الظروف الطارئة .
6- اختبار العاملين الإداريين والماليين عن طريق التكليف أو الإعارة.
7- النظر فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي .
8- يرفع مجلس إدارة الصندوق لوزير التعليم العالى تقريراً سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته مبينًا فيه ما تم إنجازه من خطط عمل الصندوق والمركز المالي له .
9- لمجلس الإدارة تفويض رئيسه في بعض هذه الاختصاصات فيما عدا وضع اللوائح اللازمة لعمل الصندوق ، ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.
وأكدت اللائحة على أن الصندوق المنصوص عليه بأحكام هذه اللائحة هو صندوق يتولى استكمال المزايا التي تمنحها صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية المنشأة حاليا للمخاطبين بأحكامها ، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرفه العضو من الصندوق وفقًا لأحكام هذه اللائحة ومن أية جهة أخرى قيمة ما تكبده فعليا من نفقات لعلاجه أو ثمن للأدوية التي قام بصرفها .