رئيس الجمهورية يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قرارًا رقم 566 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010. جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية نفسها، وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء.

 

الجامعات الخاصة

المادة الأولى
تم استبدال تعريف كلمة “المجلس” الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة التنفيذية، ليصبح “المجلس: مجلس الجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال”.

المادة الثانية
كما شمل القرار استبدال نصي المادتين (2) و (30) من اللائحة التنفيذية بقوانين جديدة تنظم عمل المجالس المختصة بالجامعات الخاصة والأهلية. حيث نصت المادة (2) على أن الوزير المختص يُعيّن أمينًا لمجلس الجامعات الخاصة وأمينًا لمجلس الجامعات الأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويصدر الوزير قرارًا بتشكيل الأمانة وتنظيم عملها.
أما المادة (30)، فقد وضحت اختصاصات كل من مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية، والتي تشمل:

رسم السياسات العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة لهما، وتنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وفقًا لاحتياجات البلاد.
متابعة سير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات، من خلال تقارير الأداء السنوية.
التنسيق بين نظم الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية.
تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة.
وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة.
فحص طلبات إنشاء الجامعات الجديدة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية.
كما تشمل اختصاصات المجلس دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين مستوى التعليم، مع متابعة تنفيذ السياسات والقرارات في الجامعات التابعة للمجلس.

يُذكر أن القرار يشمل أيضًا إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي، ويعزز من دور المجالس في ضمان جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعات الخاصة والأهلية.