
اشترك في النشرة الإخبارية
أدخل بياناتك الآن لتحصل على آخر الأخبار
أدخل بياناتك الآن لتحصل على آخر الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديد للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك حول قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، وذلك من خلال صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة سنة ويجوز تجديده سنويًا بما لا يتجاوز 3 سنوات.
ونص القرار الذى صدر منذ قليل، ورصده موقع تحيا مصر بإجازة مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال هيئة التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعد بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.
وأكد قرار رئيس الوزراء أن يقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن مصحوبا بالمستندات الآتية:
أولا- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
ثانيا – شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفاء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.
ثالثا- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.
وترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات المد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار شهريًا إلى مديرية التربية والتعليم المختصة، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام الوزارة. وتختص اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفائها المستندات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
تابع موقع “في الجامعة” المصدر الأول لأخبار التعليم في مصر.