أهم الأخبار

تنسيق المرحلة الأولى.. توقعات كلية طب أسنان 2024

38 فرصة عمل في مجال التدريس بإحدى الدول الخليجية

أدخل بياناتك الآن لتحصل على آخر الأخبار
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم.
جاء ذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات المعنية.
من جانبه استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن قضية تطوير التعليم، إحدى أهم أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم.
وأوضح أنه نصت المادة (۱۹) من الدستور على أن “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها..”.
وأشار إلى أنه نصت المادة (۲۰) من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.”.
وقال: كما نصت المادة (۲۲) من الدستور على أن المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم، وتحقيق أهدافه.
وأشار إلى أنه نصت المادة (٢٤) من الدستور على أن “اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر (۲۰۳۰)، حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشي مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم.
وأكد أنه كان التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم شرطا ضروريا لتحقيق المنظومة لأهدافها إلا أنه يظل شرطاً غير كاف بحد ذاته إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية.
ولفت إلى أن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان بات أمرا ملحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من حقيقة مفادها أنه إن لم تستطع تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة كبيرة جدا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر، وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة.
انتظم مشروع تعديل قانون التعليم في ست مواد بخلاف مادة النشر، أوردت أحكامه على النحو الآتى:
تضمنت استبدال مواد قانون التعليم الصدار بالقانون رقم (139) لسنة 1981 أرقام: (4)، و(6)، و(9)، و(18)، و(24)، و(26)، و(30)، و(31)، و(32)، و(33)، و(34)، و(36)، و(37)، و(38)، و(39)، و(41)، و(88).
نظمت مادة (4) مدة التعليم الإلزامى لتصبح إثنتى عشرة سنة تنتهى بنهاية المرحلة الثانوية ، كما اضافت التعليم التكنولوجي والثانوي المهني والتكنولوجي المتقدم ضمن سنوات التعليم ما قبل الجامعي، وكذا إضافة مسار قصير للتعليم المهنى ينتهي خلال فترة قصيرة كافية لمدة عام أو عامين، وفقا لمقتضيات التعليم المهني.
أضافت مادة (6) مادة التربية الدينية والتاريخ الوطنى إلى المواد الأساسية فى جميع المراحل التعليمية، كما اشترطت للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على نسبة (٧٠%) على الأقل من الدرجات المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
أتاحت مادة (9) لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إدخال برامج متخصصة، وكذلك إنشاء نظم دراسية متكاملة تناظر أياً من نظامي التعليم العام أو الفني بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتمنح شهادات تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية التكنولوجيا المصرية بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة على أن تمنح الشهادات أسماً خاصةً بها، على أن يتضمن قرار الإنشاء القواعد المنظمة لتلك الشهادات وطريقة قبول الحاصلين عليها بالتعليم العالى، كما حددت مصروفات ورسوم الدراسة بما لا يجاوز ألف جنيه وفى حالة إعادة الامتحان يحدد رسم المادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، كما أعطت لوزير التربية والتعليم الحق فى زيادة الحدين تدريجياً بعد موافقة مجلس الوزراء على ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلى.
أجازت مادة (18) تخصيص نسبة مئوية من مجموع الدرجات الكلية لطلاب التعليم الأساسى لأعمال السنة، وبحيث لا تتجاوز هذه النسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات طلاب مرحلة التعليم الأساسي من بينهم طلاب الصف الثالث الإعدادي.
نظمت مادة (24) القواعد العامة الحاكمة لإعادة الدراسة للراسبين فى مرحلة الثانوية العامة، ورفع قيمة مبلغ رسوم إعادة الامتحانات ليصبح مائتي جنيه كحد أدنى، وألفي جنيه كحد أقصى.
بينت مادة (26) مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام، كما أتاحت لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني اصدار قرار بفتح مسارات جديدة في النظام الثانوى العام من خلال الأقسام والشُعب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.
نصت مادة (30) على منح الطالب الذى يجتاز مرحلة التعليم الفني والتقنى “الثانوى التكنولوجى” بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
أتاحت مادة (31) لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد شروط إنشاء ونوعيات وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، كما أجازت إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات أو نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب فى مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بناء على احتياجات سوق العمل.
منحت مادة (32) الحق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار قرارات تنظيم القواعد المنظمة لعمل مجالس إدارات المدارس التكنولوجية وتحديد اختصاصاتها، على أن يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل هذه المجالس.
نظمت مادة (33) البرامج الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوى التكنولوجى على أن تحتوى المواد التخصصية على الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية طبقا لمنظومة الجدارات، كما وأضحت نظم الامتحانات وعدد مرات الإعادة والمصروفات والرسوم الدراسية وحالات الإعفاء ونوع الامتحان وقواعد وقف القيد وقبول الأعذار.
سمحت مادة (34) لمدارس التعليم الثانوى التكنولوجى إقامة مشروعات تعليمية تدريبية أو تسويقية، للمساهمة فى النشاط الاقتصادى المحلى، واجازت إقامة تلك المشروعات بالشراكة مع القطاعات المتخصصة طبقاً للقواعد الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.
أوضحت مادة (36) امتحانات التقييم وأسس احتساب مجموع درجات الطلاب، وأتاحت للطلاب دخول الامتحان أكثر من مرة كما حددت رسوم التقدم للامتحان بما لا يجاوز مائتى جنيه، وأعطت للوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً بشرط ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلى.
منحت مادة (37) وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الحق فى إصدار قرار بالشروط والقواعد والأحكام المنظمة لعدد مرات التقدم للامتحان ولسنوات القيد بالمرحلة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، كما أجازت له استثناء بعض الحالات من نسبة الحضور.
أكدت مادة (38) على إصدار قرار من وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى يتضمن شروط وضوابط القبول فى برامج التعليم التكنولوجي المتقدم، على أن يُمنح الطالب الذى يجتاز البرنامج بنجاح شهادة التعليم التكنولوجى المتقدم نظام الخمس سنوات محدد بها نوع التخصص.
منحت مادة (39) وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى حق إصدار قرار بتحديد أقسام الدراسة فى البرامج وفقاً لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة.
أجازت مادة (41) لبرامج التعليم التكنولوجى المتقدم تقديم مشروعات إنتاجية على أن يتم تمويلها وإدارتها ومحاسبتها وفقاً للوائح المنظمة لها.
نصت مادة (88) على استمرار أعضاء هيئة التعليم المحالين لسن التقاعد خلال العام الدراسى فى العمل حتى نهاية العام الدراسى، كما أجازت مد خدمة شاغلى وظائف أعضاء هيئة لتعليم لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
أوردت المادة الثانية إضافة فصل جديد إلى الباب الثالث تحت عنوان “الفصل الرابع: التعليم الثانوي المهنى”، تضمن ثلاث مواد جديدة بأرقام: [(٣٧) مكررًا، و (۳۷) مكررا (۱) و(۳۷) مكررا (۲)] وذلك كما يلى:
أجازت مادة (٣٧) مكررًا إنشاء مدارس ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوى المهنى)، ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة الدبلومة المهنية فى التخصص أو البرنامج، لا تؤهله هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
أجازت مادة (٣٧) مكررًا (1) لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوى المهنى وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة.
أجازت مادة (٣٧) مكررًا (2) إنشاء برامج تدريبية قصيرة لأرباب المهن والعاملين فى مدارس التعليم الثانوى كما أتاحت إقامتها بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، يصدر بتنظيمها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
تضمنت المادة إضافة مادة جديدة إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ١٩٨١ برقم (۹۰) والتى نصت على طرق تحصيل الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها طبقاً لاحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
تضمنت حكماً يقضى باستبدال عبارة التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعبارة التعليم الثانوي الفني أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ١٩٨١، للتوافق مع التعديلات التي أجريت.
تضمنت حكماً يقضى بتعديل عنوان الباب الرابع من القانون رقم (۱۳۹) لسنة ١٩٨١، ليصبح التعليم “التكنولوجي المتقدم” بدلا من “التعليم الفني نظام السنوات الخمس” للتوافق مع التعديلات التي أجريت.
أوردت حكماً يقضى بإلغاء المواد أرقام: (٤٠) و (٤٢)، و (٤٣)، و (٤٤)، و (٤٥) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981؛ لعدم الحاجة إليها في ضوء ما تم من تعديلات على القانون القائم.
نصت هذه المادة على نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من العام الدراسى التالى لتاريخ النشر، وعلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
الرابط المختصر للخبر:
https://filgamaa.com/ioJwiX