رسميًا.. إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 564 لسنة 2024، بشأن إنشاء جامعة خاصة تحت اسم “جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا”، التي ستتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة. يقع مقر الجامعة في الكيلو 21 طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي، محافظة الشرقية، وستعمل الجامعة بشكل غير ربحي.

جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا

المادة الأولى
تُنشأ جامعة خاصة تُسمى “جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا”، وتتمتع بشخصية اعتبارية خاصة، ويقع مقرها في محافظة الشرقية. يهدف تأسيس الجامعة إلى تقديم التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

المادة الثانية
لا يُسمح للجامعة ببدء نشاطها في الكليات قبل استكمال كافة المقومات البشرية والمادية اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية والبحث العلمي. كما يتعين تنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة الطيبة. يبدأ التدريس في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة، شريطة سداد رسوم ترخيص ومساهمة سنوية في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية، وفقًا لما يقره القانون. على الجامعة أيضًا استيفاء جميع الشروط القانونية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقرار.

المادة الثالثة
تهدف الجامعة إلى تعزيز مستوى التعليم والبحث العلمي من خلال توفير التخصصات العلمية المختلفة لتأهيل المتخصصين والفنيين والخبراء في مجالات متعددة، بما يساهم في تلبية احتياجات المجتمع المتطور. كما تلتزم الجامعة بتوفير أحدث الأجهزة التكنولوجية وتعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية المحلية والدولية.

المادة الرابعة
تتكون الجامعة من الكليات التالية:

كلية الهندسة والتكنولوجيا
كلية الصيدلة
كلية الإدارة وريادة الأعمال
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
ويجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة الخامسة
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة تحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقا للنظام الذي يتفقون عليه.

المادة السادسة
يتم تشكيل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، ويشمل في عضويته رئيس الجامعة وعددًا من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للجامعة، وبتولي المهام التالية

المادة السابعة
يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم ، وعلى أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة على النحو الذي تبيئه اللائحة الداخلية للجامعة.

المادة الثامنة
يتولى مجلس أمناء الجامعة :

وضع السياسة العامة للجامعة، بما يتماشى مع أهدافها ورسالتها.
اعتماد اللوائح الداخلية التي تنظم شؤون الجامعة في كافة المجالات، مثل الشؤون المالية والإدارية والتعليمية والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية. كما يشمل ذلك اعتماد اللوائح الخاصة بالمكتبات والمعامل والمنشآت الجامعية الأخرى، وذلك بعد استشارة مجلس الجامعة.
اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدء وانتهاء الفصول الدراسية، وتحديد نظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، بالإضافة إلى تحديد المناهج الدراسية والعطلات، وكذلك تحديد آلية وقف الدراسة وعودتها وفقًا للظروف المستجدة.
تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وكذلك أعضاء مجلس الجامعة، والعمداء والوكلاء، ومديري المراكز والوحدات البحثية، بناءً على اقتراح رئيس الجامعة.
اعتماد الموازنة السنوية والميزانية العامة للجامعة، بما في ذلك حسابها الختامي، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة.
تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي.
وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أهداف الجامعة، سواء كانت من داخل البلاد أو خارجها، طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة، ودراستها.
تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية بما يتناسب مع التخصصات والمستويات الدراسية.

المادة التاسعة
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات، والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا، ولا يزيد عن خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقا لمتطلبات الأمور .

المادة العاشرة
يتولى مجلس الجامعة المهام التالية:

إدارة الشؤون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية، وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة.
وضع القواعد الخاصة بالمنح الدراسية المخفضة أو المجانية للطلاب المصريين، على أن تكون موجهة للمتفوقين وحالات معينة يحددها المجلس.
وضع القواعد الخاصة بالبعثات الدراسية والإجازات وإيفاد الطلاب إلى الخارج على المنح الدراسية.
تنظيم شؤون خدمات الطلاب في جوانبها الثقافية، والرياضية، والاجتماعية.
تحديد القواعد الخاصة باختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها، بالإضافة إلى تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
تحديد اختصاصات عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي، وتحديد نظم العمل باللجان المختلفة.
اعتماد اللوائح الدراسية للكليات، وكذلك نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.
منح الدرجات والشهادات العلمية، مع اقتراح منح الدرجات الفخرية.
متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومراجعة توصيات المؤتمرات العلمية.
إعداد مشروعات اللوائح الداخلية التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والعاملين والتعليمية وشؤون الطلاب في كل كلية أو مركز بحثي، بالإضافة إلى لوائح المكتبات والمعامل والمنشآت الجامعية الأخرى.
اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدء ونهاية الفصول الدراسية، بالإضافة إلى تحديد نظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، والمناهج الدراسية، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها وفقًا للظروف.
إقرار موازنة الجامعة وحسابها الختامي.
تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليها مجلس الأمناء.

المادة الحادية عشرة
يمثل رئيس الجامعة الجامعة في جميع علاقاتها القانونية وأمام القضاء، ويتولى رئيس الجامعة مهام قيادة الجامعة، بينما يقوم أقدم نواب رئيس الجامعة بتولي مهام الرئيس في حال غيابه.

المادة الثانية عشرة
يُعين لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر، ويتم تشكيل مجلس الكلية برئاسة العميد وعضوية وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأساتذة الكلية.

المادة الثالثة عشرة
يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بتسيير الشؤون العلمية والإدارية، بما في ذلك تحديد مواعيد الامتحانات وتنظيم الجداول الدراسية. كما يتولى المجلس اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم، ويقوم بوضع نظم الامتحانات ونتائجها.

المادة الرابعة عشرة
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ووفقًا للضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي.

المادة الخامسة عشرة
تخصص الجامعة منحًا دراسية مجانية بنسبة 10% من إجمالي الطلاب المقبولين سنويًا، وفقًا للشروط التي تحددها وزارة التعليم العالي.

المادة السادسة عشرة
تمنح الجامعة درجات الليسانس والبكالوريوس، بالإضافة إلى دبلومات التخصص والماجستير والدكتوراه. ويشترط للحصول على الدرجات العلمية اجتياز الطالب بنجاح جميع الامتحانات وفقًا للوائح الداخلية الخاصة بالجامعة.