أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 566 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
الجامعة الأهلية
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، وكذلك على اللائحة التنفيذية المنظمة، وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء.
ونص القرار علي التالي:
المادة الثالثة: تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، على النحو التالي: مادة (17) فقرة ثانية: استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضوًا في مجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس لمجلس الأمناء. ويجوز لرئيس الجامعة الحكومية، بعد موافقة مجلسها، اختيار من يمثّلها في مجلس الجامعة الأهلية، وذلك في حال قيام الجامعة الحكومية بإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية.
عضوية رئيس الجامعة الحكومية في مجالس أمناء الجامعات الأهلية
يُسمح لرئيس الجامعة الحكومية أن يكون عضوًا في مجلس أمناء الجامعة الأهلية.
يُمنع رئيس الجامعة الحكومية من شغل منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائب الرئيس.
تمثيل الجامعة الحكومية في مجلس أمناء الجامعات الأهلية:
يهدف التعديل إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الأكاديمية والإدارية، مع الحفاظ على استقلالية الجامعات الأهلية في اتخاذ قراراتها.