يبحث العاملون بالأزهر الشريف عن تفاصيل اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين للعمل لكنترول الثانوية الأزهرية 2026، خاصة مع إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن تنظيم الاختبارات خلال الفترة المحددة، وذلك لمعرفة مواعيد الاختبار وشروط التقديم والضوابط المطلوبة قبل المشاركة في الاختبارات.
اختبارات كنترول الثانوية الأزهرية 2026.. المواعيد والشروط وطريقة التقديم كاملة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن عقد اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية 2026، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة الكائن بمعهد أحمد الليبي، 72 شارع البرامكة خلف الحديقة الدولية، الحي السابع بمدينة نصر في القاهرة.
اختبارات كنترول الثانوية الأزهرية 2026
وطالب القطاع، بسرعة التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بإبلاغ المعاهد الأزهرية بمواعيد اختبارات الحاسب الآلي فقط، وذلك بناءً على رغبة المتقدم الشخصية، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 وحتى يوم الخميس 12 مارس 2026، على أن تكون أيام التخلفات من الأحد 15 مارس وحتى الأربعاء 18 مارس 2026.

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن التقدم يخضع لعدد من الضوابط، من بينها أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف، وألا توجد صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة بينه وبين أي من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2025/2026.
ضوابط اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين لكنترول الثانوية الأزهرية 2026
- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.
- عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة للمتقدم بأحد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية المتقدم للعمل بها للعام الدراسي 2025/2026م.
- ألا يكون من المحالين للتقاعد خلال فترة العمل بلجنة النظام والمراقبة.
- إجادة العمل على أجهزة الحاسب الآلي.
- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر في عام واحد للشهادات العامة أو الجمع بين مكافأة كنترول الشهادة العامة واللجنة الإدارية.
- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة عشرة يوماً في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.
- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.
- ألا يكون قد صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقا لما نصت عليه المادة (67) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (3أ) لسنة 2026 م .
- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
