يثير الخلط بين لقبي «الطبيب» و«الدكتور» جدلًا واسعًا داخل الأوساط الطبية والمجتمعية، خاصة مع تكرار استخدام اللقبين بصورة غير دقيقة في بعض العيادات والمراكز العلاجية، ما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية أو تضليل للمرضى.

الفرق بين الطبيب والدكتور وتفاصيل عقوبة انتحال المهنة
ويُعرَّف الطبيب بأنه الشخص المتخرج في كلية الطب، والذي أنهى سنوات الدراسة والتدريب الإجباري «الامتياز»، ثم قضى فترة التكليف أو النيابة أو الممارسة العامة، وفي هذه الحالة يُطلق عليه «طبيب» فقط، سواء حصل على درجة الماجستير أو لم يحصل عليها، ولا يحق له قانونًا أو أكاديميًا استخدام لقب «دكتور» ما لم يكن حاصلًا على درجة الدكتوراه العلمية.
كما أن كتابة هذا اللقب على لافتات العيادات أو المطبوعات دون سند علمي يُعد مخالفة للوائح والقوانين المنظمة للمهنة، أما الدكتوراه فهي درجة علمية أعلى تُمنح بعد استكمال الدراسات العليا والبحث العلمي في تخصص محدد، سواء في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان أو الهندسة أو العلوم الإنسانية وغيرها.

ويحق لمن يحصل على هذه الدرجة استخدام لقب «دكتور» أو «دكتورة»، سواء كان يعمل في المجال الأكاديمي كعضو هيئة تدريس بالجامعات أو في المجال المهني والتطبيقي.
وتشير القواعد المهنية المعمول بها في العديد من دول العالم إلى ضرورة الالتزام الصارم باستخدام الألقاب العلمية وفقًا للمؤهل الحقيقي، حفاظًا على الشفافية ومنعًا لتضليل المتعاملين مع المؤسسات الطبية أو التعليمية.
وفي هذا السياق، يحذر متخصصون من قيام بعض المراكز أو العيادات بالإعلان عن وجود «دكتور» أو «دكتورة» رغم أن القائمين عليها لا يحملون سوى درجة البكالوريوس، وهو ما قد يندرج تحت انتحال صفة علمية أو مهنية تستوجب المساءلة القانونية.
احذر العيادات الوهمية.. منتحلو صفة الطبيب بين الطموح الفاشل واستغلال المهنة
ينتمي منتحلو صفة الطبيب في مصر غالبًا إلى ثلاث فئات: الأولى تشمل من لم يوفقوا في الالتحاق بكلية الطب، والثانية تضم من التحقوا بها ولم يكملوا الدراسة، أما الثالثة فتضم أفرادًا يعملون في المهن الطبية مثل التمريض.

العقوبة التي تنتظر منتحلي صفة الطبيب
وكان قد أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن انتحال صفة الطبيب يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى سنتين أو بغرامة مالية، وفي حال تسبب المنتحل في أي مشكلة صحية نتيجة تدخل جراحي، يمكن أن تزيد العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 10 سنوات.
وينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته على عقوبة انتحال لقب طبيب، إذ جاءت المادة 10 لتقر بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حال العودة يحكم بالعقوبتين معًا”.

