تعليم الشرقية يُحذر من اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحانات.. أهابت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بأولياء الأمور الطلاب والطالبات بمراحل النقل والشهادات، بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، وذلك تطبيقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 وقانون رقم 205 لسنة 2020.
وينص القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، على تطبيقه على طلاب الثانوية العامة ودبلومات التعليم الفني بأنواعه، ودبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب، وصفوف النقل الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، على أن يختص بتطبيق أحكام القرار رئيس عام الامتحانات بالنسبة للثانوية العامة ومدير مديرية التربية والتعليم للامتحانات المحلية.
تعليم الشرقية يُحذر من اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحانات
وشدد القرار على أنه يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبًا فيها سواء في الامتحانات العامة أو المحلية، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا ارتكب أي فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.
وحدد القرار سبع حالات يُلغى فيها امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبًا في العام الدراسي، من بينها تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها قبل أو أثناء اللجان، أو الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه، أو استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء الامتحان، أو التعدي على القائمين على الامتحانات أو التحريض على ذلك، أو مساعدة الغير في أداء الامتحان، أو إخفاء أوراق الإجابة أو الهروب بها.
كما حدد القرار ثلاث حالات يُلغى فيها الامتحان في مادة واحدة فقط، منها حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجنة، أو تضمين الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو يحمل سخرية أو استهانة، أو تمزيق أوراق الإجابة أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهروب بها.
وأشار القرار إلى أن إلغاء الامتحان يتم بقرار من رئيس عام الامتحانات بعد تحرير محضر من رئيس اللجنة وإجراء تحقيق مع الطالب، مع اعتبار امتناع الطالب عن التحقيق تنازلًا عن حقه في الدفاع وإقرارًا بالمخالفة.
كما منح القرار وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص حق حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي في حالة المخالفات الجسيمة، مع إمكانية إلغاء الامتحان أو تأجيله حال الإخلال بنظام الامتحان أو شيوع الغش.
وفي سياق متصل، نص قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الشروع في الجريمة بعقوبة الحبس من سنة وغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى الحرمان من الامتحان في الدور الحالي والتالي ومصادرة المضبوطات.
كما نص القانون على معاقبة كل من يحوز أجهزة هاتف محمول أو وسائل اتصال داخل لجان الامتحانات بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.




