نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقم 2872 لسنة 2025، يتعلق باختصاصات رئيس الوزراء وفقًا لقانون تنظيم الجامعات.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بالإضافة إلى القوانين والقرارات المنظمة للشؤون العلمية والبحثية، وما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رئيس الوزراء يفوض وزير التعليم العالي ببعض اختصاصاته
ونصت المادة الأولى من القرار على تفويض الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين (85 و91) من قانون تنظيم الجامعات.
أما المادة الثانية، فأكدت على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
