شروط ورسوم التقديم بنظام العمال.. أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني الضوابط العامة لقبول المتقدمين بنظام العمال بمدارس التعليم الفني، بأنواعه الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، للعام الدراسي الحالي، وفقًا لشروط القبول الواردة بالقرار الوزاري رقم 562 لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم 476، وذلك لتنظيم التحاق العاملين بقطاعات الإنتاج المختلفة بالامتحانات واستكمال الدراسة الفنية.
ضوابط التقدم لامتحانات نظام العمال بالتعليم الفني
حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الضوابط العامة للتقدم بنظام العمال، تشمل ما يلي:
- يجوز للعاملين بقطاعات الإنتاج المختلفة التقدم من الخارج لامتحانات النقل أو الدبلوم بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث.
- يجوز للطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بالمدارس الفنية نظام السنوات الثلاث أو المدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، والتحقوا بالعمل أو التدريب بأحد قطاعات الإنتاج، التقدم للامتحانات من الخارج وفق نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث.
- يحق للمتقدمين حضور التدريبات المهنية بالمدارس والالتحاق بمجموعات التقوية المدرسية، بعد سداد الرسوم المقررة.
- ألا تزيد نسبة الملتحقين بنظام العمال على 20% من إجمالي عدد الطلاب النظاميين المقيدين بالصف الأول بالمدارس الحكومية والخاصة، باستثناء المدارس المهنية، مع مسؤولية إدارة المدرسة عن الالتزام بهذه النسبة تحت إشراف إدارة التعليم الفني المختصة.
التعليم تعلن شروط ورسوم التقديم بنظام العمال
اشترطت الوزارة لقبول المتقدمين بنظام العمال استيفاء مجموعة من الشروط، أبرزها:
- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا في الأول من أكتوبر من عام التقدم، بالنسبة للعاملين بقطاعات الإنتاج، أو مرور عام دراسي كامل على الأقل على الحصول على الشهادة الإعدادية.
- أن يكون المتقدم عاملًا أو متدربًا في مجال التخصص الذي يرغب في أداء الامتحان فيه.
- أن يكون قد التحق بالعمل قبل الأول من أكتوبر من سنة التقدم للامتحان، مع استمرار صفته عاملًا في مجال تخصصه طوال مدة التقدم للامتحانات.
- تقديم شهادة معتمدة من شؤون العاملين بالجهة التي يعمل بها، سواء كانت حكومية أو تابعة لقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، تفيد بأنه من العاملين بها ويعمل في المجال الذي يتقدم للامتحان فيه.
- تقديم شهادة معتمدة من التأمينات الاجتماعية تفيد التأمين عليه، إذا كان يعمل بالقطاع الخاص أو الاستثماري.
الفئات المستثناة من تقديم ما يثبت التأمين الاجتماعي
حددت الوزارة فئتين مستثناتين من تقديم ما يثبت التأمين عليهما بالتأمينات الاجتماعية، هما:
- المتحررون من الأمية: بشرط تقديم شهادة محو الأمية التي حصلوا عليها قبل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، إلى جانب شهادة تفيد عملهم في المجال الذي يتقدمون للامتحان فيه.
- المتطوعون والمجندون بالقوات المسلحة والشرطة: بشرط تقديم خطاب معتمد يفيد عملهم بهذه الجهات.
رسوم التقدم بنظام العمال بالتعليم الفني
أوضحت الوزارة أن الطالب يسدد اشتراكًا سنويًا قدره 500 جنيه عند الالتحاق بنظام العمال بالتعليم الفني بأنواعه، نظام السنوات الثلاث، ويُوزع المبلغ على النحو التالي:
- 200 جنيه: تُودع في حساب تطوير التعليم الفني بالبنك المركزي المصري.
- 300 جنيه: تُطبق عليها قواعد وضوابط الصرف المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الفنية بمختلف أنواعها، وذلك للفئات المحددة بالقرار.
الفئات التي تُطبق عليها قواعد صرف مبلغ 300 جنيه
تشمل الفئات الواردة بالضوابط ما يلي:
- الطلاب النظاميون الذين مضى على حصولهم على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها عام دراسي واحد على الأقل، أو تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، بصرف النظر عن تاريخ الحصول على الشهادة.
- الطلاب الذين اجتازوا الصف الأول بنجاح ولم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث أو الخمس، والتحقوا بالعمل أو التدريب بأحد قطاعات الإنتاج، ويُسمح لهم باستكمال الدراسة بالصف الثاني بنظام العمال، بشرط مرور عام دراسي كامل على الأقل على نجاحهم بالصف الأول.
- الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني بنجاح، واستنفدوا مرات إعادة القيد وانقطعوا عن الدراسة، ثم التحقوا بالعمل أو التدريب بأحد قطاعات الإنتاج، ويُسمح لهم باستكمال الدراسة بالصف الثالث بنظام العمال في التخصص ونوعية التعليم نفسيهما، بشرط مرور عام دراسي كامل على الأقل على نجاحهم بالصف الثاني.
- طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والفندقية نظام السنوات الثلاث، الذين استنفدوا مرات الرسوب أو إعادة القيد بصفوف النقل، ويُسمح لهم باستكمال الدراسة بالصف نفسه الذي بلغوه بنظام العمال بالمدارس المهنية الصناعية والزراعية والفندقية، اعتبارًا من العام التالي للرسوب.
- طلاب التعليم والتدريب المزدوج الراسبون بصفوف النقل، الذين لم يستكملوا دراستهم أو استنفدوا مرات الرسوب أو إعادة القيد، ويُسمح لهم باستكمال الدراسة بالمدارس الثانوية المهنية الصناعية والزراعية والفندقية بنظام العمال في الصف نفسه، بشرط مرور عام دراسي كامل على الرسوب.
- الطلاب الناجحون أو الراسبون بالصف الثالث، أو الذين استنفدوا مرات الرسوب بالصفين الرابع والخامس بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، ولم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عنها لظروف خاصة، ويُسمح لهم بالتقدم لامتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث بنظام العمال.
- العمال غير المؤمن عليهم بالمنشآت الحكومية أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص.
موعد التقدم لامتحانات نظام العمال
حددت الوزارة الأسبوع الأول من شهر نوفمبر موعدًا لبدء تلقي طلبات الراغبين في أداء امتحانات النقل من الخارج بنظام العمال.
وتتولى المدارس فحص المستندات والأوراق المقدمة إليها، ثم إرسال أسماء وبيانات المتقدمين المستوفين لشروط التقدم إلى المديرية، ممثلة في إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر من كل عام.
إجراءات استخراج بيانات النجاح والرسوب
وفيما يتعلق بإجراءات استخراج البيانات المطلوبة للتقدم، أوضحت الضوابط أن المدرسة تفوض مندوبًا عنها لتسليم طلبات استخراج بيانات النجاح والرسوب وعدم التقدم إلى شؤون الطلبة بالمديرية، واستلام البيانات بعد استخراجها، عقب تجميع الطلبات ومراجعتها من شؤون الطلبة بالمدرسة لاستيفاء المستندات المطلوبة وفق إعلان التقدم للعام الدراسي الحالي.
كما حظرت الوزارة إرسال الطلبات مع الطلاب أو أولياء الأمور لاستخراج البيانات من شؤون الطلبة بالمديرية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وحسن سير العمل، على أن تُوقع الطلبات من مدير الإدارة شخصيًا.



