نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة عبر منصتها الرقمية تحت عنوان «قيمة الوقت في حياة الإنسان»، تزامناً مع المقالات الداعمة لها لتعزيز الفهم الديني والتربوي لدى المواطنين.
الأوقاف تخصص خطبة الجمعة الثانية عن “الغش في الامتحانات”
تأتي الخطبة الثانية، عن “الغش في الامتحانات” ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، وذلك من خلال الرابط التالي:
https://awkafonline.gov.eg/friday-sermon/post/33/8213/قيمة-الوقت-في-حياة-الإنسان.
تعرف على عقوبات قانون مكافحة الغش في الامتحانات
فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.
وفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون على “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات”.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
و نصت المادة الثالثة من القانون على أن يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
