أصدرت وزارة التربية والتعليم، ضوابط جديدة لصرف حافز التدريس لشاغلي الوظائف التعليمية، تبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري 2026، بهدف تنظيم عملية الصرف وضمان استحقاق المستفيدين وفق معايير محددة، وتشمل الضوابط استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص، والحفاظ على حد أدنى من أيام العمل الفعلية، إلى جانب تقييم الأداء وعدم وجود جزاءات تأديبية تحول دون الاستفادة من الحافز، مع مراعاة عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
ضوابط صرف حافز التدريس لشهر نوفمبر
أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
إستيفاء النصاب الاسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يوماً من ضمنها العطلات المشار إليها، وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.
ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة «فوق المتوسط» يتم منحه 50 % من قيمة الحافز.
ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.
لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
