مدارس

الإدارة المركزية لشئون المعلمين توضح ضوابط صرف حافز التدريس الإضافي

1767534987227 المركزية الإدارة المركزية لشئون المعلمين توضح ضوابط صرف حافز التدريس الإضافي موقع في الجامعة

أوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين ضوابط استحقاق وصرف حافز التدريس الإضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم، وذلك إيضاحًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025، بشأن تقدير حافز تدريس وحافز إدارة مدرسية إضافي.

وأكدت الإدارة أنه لا يستحق حافز التدريس الإضافي السادة المنتدبون لأعمال الامتحانات خلال فترة الندب، موضحة أن المقصود بأعمال الامتحانات هي لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، وغيرها من اللجان التي تتطلب تفرغًا كاملًا لبعض أعضائها خلال الشهور المنصوص عليها، اعتبارًا من أول أكتوبر وحتى 30 يونيو من كل عام.

وأضافت أن استحقاق حافز التدريس الإضافي يكون في باقي الشهور الدراسية للعاملين القائمين على التدريس الفعلي داخل الفصول، وذلك وفقًا للنصاب القانوني المقرر، وبما يتسق مع أحكام القرار المشار إليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *