أخبار الجامعات

قرار وزاري جديد.. تعرف على درجات «الحافز الرياضي» لطلاب الثانوية ومقاييس الاستحقاق

موعد امتحانات الترم الثاني
موعد امتحانات الترم الثاني

أثار القرار الوزاري الخاص بضوابط درجات الحافز الرياضي لطلاب المرحلتين الثانوية العامة والفنية جدلاً بين أولياء الأمور، الذين طالبوا بمنح اعتبارات دراجية مماثلة للأنشطة الفنية (كالرسم والنحت وغيرها) مثلما تُمنح للأنشطة الرياضية، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الموهوبين فنيًا ورياضياً.

في هذا السياق، أصدَر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (239) بشأن «حافز التفوق الرياضي» لطلاب شهادة الثانوية. ويقضي القرار بمنح الطلاب الحاصلين على مراكز في بطولات أو دورات رياضية خلال السنة النهائية لمرحلة التعليم الثانوي أو ما يعادلها من شهادات أجنبية المعتمدة داخل مصر «شهادة تفوق رياضي» مذكورًا فيها نوع البطولة والمركز والدرجات المستحقة وفق الكشف الوارد في القرار. تكون الاستحقاقات للطلاب الذين حققوا المراكز أثناء دراستهم في أي من الصفين (الثاني ــ الثالث) بالثانوية العامة أو الفنية.

حدد القرار درجات التفوق الرياضي وفقًا لمستوى البطولة كالتالي:

أولًا: بطولات عالمية، الدورات الأولمبية، وبطولات العالم المدرسية (المنظمة من الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية):

  • المركز الأول: ٤٠ درجة

  • المركز الثاني: ٣٢ درجة

  • المركز الثالث: ٢٤ درجة

  • المركز الرابع: ١٦ درجة

  • المركز الخامس: ١٣ درجة

  • المركز السادس: ١٠ درجات

ثانيًا: بطولات ودورات إفريقية، البحر المتوسط وبطولات إفريقية مدرسية (المنظمة من الاتحاد الإفريقي للرياضة المدرسية):

  • المركز الأول: ٣٢ درجة

  • المركز الثاني: ٢٤ درجة

  • المركز الثالث: ١٦ درجة

  • المركز الرابع: ١٣ درجة

  • المركز الخامس: ١٠ درجات

  • المركز السادس: ٧ درجات

ثالثًا: البطولات والدورات العربية وبطولات عربية مدرسية (المنظمة من الاتحاد العربي للرياضة المدرسية):

  • المركز الأول: ٢٤ درجة

  • المركز الثاني: ١٦ درجة

  • المركز الثالث: ١٣ درجة

  • المركز الرابع: ١٠ درجات

  • المركز الخامس: ٧ درجات

  • المركز السادس: ٥ درجات

رابعًا: بطولات الجمهورية (المنظمة من وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية):

  • المركز الأول: ١٦ درجة

  • المركز الثاني: ١٣ درجة

  • المركز الثالث: ١٠ درجات

  • المركز الرابع: ٧ درجات

  • المركز الخامس: ٥ درجات

  • المركز السادس: ٣ درجات

ونص القرار على أنه إذا نال الطالب أكثر من بطولة أو أكثر من مركز، تُضاف له الدرجة الأعلى فقط (أي لا يجمع بين درجات متعددة لنفس الطالب عن إنجازات مختلفة).

كما يقرر القرار منح الطلاب الذين حصلوا على بطولات أو دورات أثناء السنة النهائية للشهادة الثانوية ــ أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والدبلومات الفنية (نظام السنوات الثلاث أو الخمس) ــ «شهادة التفوق الرياضي» توضح نوع البطولة والمركز وعدد درجات التفوق الرياضي المستحقة وفق أحكام المادة الأولى.

وأضاف القرار أنه في حالة حصول الطالب على مركز في الدورات الأولمبية خلال فترة الدراسة الثانوية أو ما يقابلها من شهادات معتمدة، تُمنح له شهادة تفوق رياضي في نهاية المرحلة الدراسية، وتظل درجاته صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية اعتبارًا من العام الذي أُقيمت فيه الدورة، على أن يستفيد الطالب من الدرجة مرة واحدة فقط.

كما حدّد القرار أن الموسم الرياضي يبدأ في ٧/١ وينتهي في ٦/٣٠ من كل عام؛ وخلال هذه الفترة تُجرى جميع إجراءات منح درجات التفوق الرياضي. إلا أنه استثنى المشاركين في البطولات والدورات العالمية والأولمبية والإفريقية والعربية من هذا القيد إلى حد أقصى حتى ٩/٣٠ من السنة نفسها.

وفيما يتعلق بالألعاب المطبّق عليها الحافز، أدرج القرار مجموعتين:

  • الألعاب الأولمبية ومنها: ألعاب القوى، السباحة، الجمباز، التجديف، الدراجات، المصارعة، الملاكمة، رفع الأثقال، السلاح، الجودو، الفروسية، الرماية، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة القدم، كرة اليد، اليخوت والانزلاق، الخماسي الحديث، الهوكي، تنس الطاولة، التايكوندو، الريشة الطائرة، والقوس والسهم.

  • الألعاب غير الأولمبية ومنها: كمال الأجسام، الإسكواش، الكاراتيه، الكونغ فو، البولو، كرة السرعة، الغوص والإنقاذ.

كما حدد القرار بطولات الجمهورية المنظمة من الوزارة للألعاب الجماعية والفردية. الألعاب الجماعية المدرجة: كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، الهوكي. والألعاب الفردية: السباحة القصيرة، السباحة التوقيعية، الغطس، التنس الأرضي، تنس الطاولة، الجمباز الفني، الجمباز الإيقاعي، السلاح، الدراجات، المصارعة، كاراتيه، جودو، ملاكمة، ألعاب القوى، تايكوندو، وما يستجد من ألعاب أخرى.

وضع القرار شروطًا لاستحقاق درجات التفوق الرياضي عند اعتماد البطولات من الاتحادات المختلفة، منها:

  • أن يكون الطالب قد نال إحدى البطولات أو الدورات الواردة بالقرار.

  • أن تكون البطولة أو الدورة رسمية ومعتمدة.

  • أن تكون المشاركة في البطولات المركزية منظورة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة للألعاب الفردية والجماعية.

  • أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بأحدى المدارس التابعة أو الخاضعة لإشراف الوزارة.

  • ألا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبية أو شطب من السجلات الرياضية أو حرمان من الاشتراك في المسابقات، وألا يكون راسبًا أو مفصولًا بسبب الغياب أو سوء السلوك.

كما استوفى القرار شروطًا إضافية للبطولات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم: لا تُعقد البطولة إذا قلّ عدد اللاعبين عن (٨) للاعبين الأفراد، وفي البطولات الجماعية أو فرق التتابع يُشترط مشاركة ثمانية فرق كحد أدنى. ولمنح درجات التفوق الرياضي في الألعاب الجماعية يجب أن يشارك الطالب فعليًا في المباريات بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ على الأقل.

أوكل القرار إلى رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، ورئيس الإدارة المختص بوزارة الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، مهمة إقرار واعتماد الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضيًا، والذين يحق لهم الحصول على درجات التفوق الرياضي وفق القواعد المحددة. على أن تتضمن الكشوف النهائية البيانات التالية: الاسم رباعيًا، الرقم القومي، رقم الجلوس في امتحان الثانوية، تاريخ البطولة ونوعها ومستواها وترتيب الطالب فيها، والدرجة المستحقة له. وتُرسل هذه الكشوف في شكلها النهائي في موعد أقصاه منتصف شهر يوليو من كل عام إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات، ومكتب تنسيق كلية الشرطة، ومكتب تنسيق الكليات العسكرية.

كما نص القرار على إصدار شهادات التفوق الرياضي بمعرفة الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، وإدارة الحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضة. وتضمن القرار أيضًا أن إضافة درجات التفوق الرياضي إلى مجموع الطالب يتم بواسطة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مع التأكيد على أن منح درجات التفوق الرياضي لا يجوز أن يؤدي بأي حال إلى تجاوز مجموع الطالب للنهاية العظمى للمجموع الكلي لدرجات الشهادة التي حصل عليها.

وأخيرًا، أوضح القرار أن الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة، كلّ في نطاق اختصاصه، تتحملان مسؤولية وضع ضوابط وشروط إقامة البطولات للألعاب الفردية والجماعية، وإمكانية إضافة ألعاب جديدة، على أن تُعتمد هذه الضوابط من رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة ومن يناظرها بوزارة الشباب والرياضة، لضمان منح الحافز فقط للمستحقين فعليًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *