يستعد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، لتقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الجديد للمجلس في أكتوبر المقبل، يستهدف مشروع قانون لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، سواء الدائمين أو المؤقتين أو المتعاقدين، والخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.
مصطفى بكري يتقدم بمشروع قانون لزيادة الرواتب
ويشمل مشروع القانون 10 مواد أساسية، من بينها مقترح باستحداث بدل جديد تحت مسمى «بدل جودة وتميز جامعي»، على أن يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملون بالجامعات الحكومية بصورة شهرية، وفقًا للفئات التالية:
– الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريًا.
– الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه شهريًا.
– المدرس: 7 آلاف جنيه شهريًا.
– المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه شهريًا.
– المعيد: 5 آلاف جنيه شهريًا.
– العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي، على ألا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريًا.
ويحدد مشروع القانون وضع البدل المقترح، حيث نص على اعتباره جزءًا من الأجر المكمل، مع خضوعه للقواعد القانونية المقررة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

زيادة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة
وتتضمن المادة الثالثة من المشروع زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من القيمة المستحقة في تاريخ بدء العمل بالقانون، على أن ترتفع هذه البدلات سنويًا بنسبة العلاوة المقررة قانونًا، بما يستهدف الحفاظ على قيمتها الحقيقية.
أما المادة الرابعة، فتُلزم الحكومة بمراجعة جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين في الجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات.
وتتم المراجعة، وفقًا لمشروع القانون، في ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا، إلى جانب تطورات المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة، على أن يقدم وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا إلى مجلس النواب يتضمن نتائج المراجعة والإجراءات المقترحة بشأنها.

ضوابط الحد الأدنى لما يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس
ويضع مشروع القانون في مادته الخامسة ضابطًا يتعلق بإجمالي ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية، بحيث لا يقل المقابل المالي عن المستوى المتناسب مع الدرجة العلمية وسنوات الخبرة والمسؤوليات التدريسية والبحثية، وتتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النص.
وتتناول المادة السادسة نظام الحوافز الإضافية، حيث ينص المشروع على أن تضع الجامعات الحكومية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، نظامًا للحوافز يرتبط بعدد من مجالات التميز، من بينها التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمشاركة في المشروعات القومية.

وأكد المشروع أن هذه الحوافز لا تدخل ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة في القانون، وفي المادة (7)، ينص مشروع القانون على التزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أحكامه ضمن الموازنة العامة للدولة، بما يتفق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
كما أجاز المشروع تنفيذ الزيادات المالية المقررة على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة، إذا استدعت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، بينما يكتمل تطبيق الزيادة بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.

وتنص المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير التعليم العالي ووزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، كما يتضمن المشروع النص على إلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون.

