ستوري

ضوابط القبول والمصروفات في المدارس الرسمية والمتميزة

IMG 2951 ضوابط ضوابط القبول والمصروفات في المدارس الرسمية والمتميزة موقع في الجامعة
نوران عسكورة

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار رقم 224 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، في العدد 234 في 20 أكتوبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد أرقام (11) و(16) و(17) و(21) و(24) و(30) من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النصوص الآتية:

مادة “11”:

يشترط فيمن يتم اختياره لوظيفة مدير، أو وكيل في المدارس الرسمية للغات، أو الرسمية المتميزة للغات، فضلًا عن الاشتراطات العامة المنصوص عليها في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون رقم 155 لسنة 2007، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، مراعاة أن يكون كالتالي:

– أن يكون من الحاصلين على المؤهلات العليا التربوية أو الحاصلين على مؤهل عال، إضافة إلى دبلوم تربوي، والأفضلية لمن هو أعلى مؤهلًا.

– ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية، أو الجنائية عن مخالفات مالية، أو مخالفات تمس الشرف والأمانة، وألا توجد لديه جزاءات.

مادة “16”:

يشترط للاستمرار في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، أن يجتاز الطلاب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع)، واللغة الأجنبية الثانية بنسبة (50%) على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لكل منهما.

بالإضافة إلى توافر باقي شروط النجاح المقررة في المدارس التي تدرس المناهج العربية المناظرة، ولا يجوز أن ينقل الطالب إلى الصف الأعلى في المدرسة إلا إذا كان ناجحًا في هاتين المادتين، وذلك اعتبارًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

ويشترط للاستمرار في الدراسة بالصفين: الأول، والثاني الثانوي أن يجتاز الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع)، بنسبة 50% على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لها.

مادة “17”:

في حالة رسوب الطالب في امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع)، أو اللغة الأجنبية الثانية، أو كلتيهما في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، وكان مستوفيًا لباقي شروط النجاح المقررة، يجوز نقله من نظام المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف التالي، بنظام مدارس المناهج العربية، إذا توافرت في شأنه شروط القبول بها، ورغب ولي أمر التلميذ في ذلك، وإلا بقي للإعادة بنفس الصف بالمدرسة، وذلك مع مراعاة عدد مرات الرسوب المسموح بها في مدارس المناهج العربية المناظرة، على ألا تعقد امتحانات شفوية للطلاب الراسبين في المستوى الرفيع نهائيًا.

مادة “21”:

يلتزم طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بسداد قيمة المصروفات الدراسية، وتشمل ثمن الكتب المشتراة من الوزارة، وكتب المستوى الرفيع، ومقابل الخدمات، وسائر الرسوم المقررة، ومقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات الإضافية التي تُسلم لهم، (إن وجدت) على أن تحدد قيمة المبالغ المستحقة عنها جميعًا، بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مادة “24”:

يجوز تحصيل قيمة المصروفات الدراسية، ومقابل الخدمات، وثمن الكتب الدراسية على عدة أقساط، عدا مقابل النشاط العام، وخدمات التطوير التكنولوجي، واشتراك السيارة، فيكون تحصيلها على قسطين، أما بالنسبة لثمن الكتب الأجنبية يكون دفعة واحدة مع القسط الأول، ويحدد موعد استحقاق الأقساط بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي جميع الأحوال يتم تحصيل مبالغ المصروفات، ومقابل الخدمات والرسوم، وثمن الكتب، ومقابل الانتفاع، وما يستحق من مبالغ مالية، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، عبر منافذ التحصيل المحددة، بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دون غيرها، ويُحظر سداد أي مدفوعات نقدية بغير هذه الوسيلة.

وفي حالة عدم سداد قيمة مبالغ المصروفات، أو أي قسط منها أو غيرها من المبالغ المستحقة على الطالب، خلال عام دراسي واحد، فيتعين عليه سداد المبالغ في موعد أقصاه الميعاد المحدد لسداد أول قسط بالعام الدراسي التالي، فإن لم يسدد يتم نقله من نظام المدارس الرسمية للغات، أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف المناظر بنظام المدارس التي تدرس المناهج العربية.

مادة “30”:

تلتزم المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات في كل محافظة، بتوريد نسبة (1%) من قيمة بند خدمات اللغات الحساب مديرية التربية والتعليم المختصة، وتعامل بنسبة (100%)، ويتم توزيعها كالآتي:

أولًا: (10%) تودع بالمديرية كدعم للمدارس الرسمية للغات التي لم تفٍ مواردها بسد احتياجاتها من المستلزمات التعليمية، على أن يتم الصرف منها بقرار من مدير المديرية، بناء على ما تنتهي إليه لجنة الاحتياجات التي تشكل بقرار من إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية.

ثانيًا: (90%) تصرف كمكافآت جهود غير عادية لجميع العاملين بإدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية، ومسؤولي إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات في الإدارات التابعة لها، على أن تعامل بنسبة (100%)، ويتم توزيعها كالآتي:

(أ) (20%) يتم توزيعها كالآتي:

(5%) المدير المديرية.

(4%) لوكيل المديرية.

(3%) المدير عام التعليم العام.

(3%) مدير عام الشئون المالية.

(3%) للعاملين بإدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية.

(1%) للتوجيه المالي والإداري المكلف بالعمل مع الإدارة المختصة بهذه المدارس بالمديرية التعليمية المختصة.

(1%) توجيه رياض الأطفال المكلف بالعمل مع الإدارة المختصة بهذه المدارس بالمديرية التعليمية المختصة.

(ب) (30%) تصرف كمكافأة لمدير إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية: ويشترط أن يرتبط الصرف بضمان جدية العمل، ومتابعة الأداء بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها، وفقا للتقارير التي ترفع للمديرية في هذا الشأن.

(ج) (50%) يتم الصرف منها كمكافات تشجيعية لكل من: مدير الإدارة التعليمية، ووكيلها، ومسؤول المدارس الرسمية للغات بالإدارة المختصة والعاملين بها، ومدير الشؤون المالية، والموجه المالي للمدرسة، وموجه رياض الأطفال للمدرسة، على أن توزع بنسب متساوية محسوبة على الراتب الأساسي لكل منهم.

IMG 2945 ضوابط ضوابط القبول والمصروفات في المدارس الرسمية والمتميزة موقع في الجامعة IMG 2946 ضوابط ضوابط القبول والمصروفات في المدارس الرسمية والمتميزة موقع في الجامعة IMG 2947 ضوابط ضوابط القبول والمصروفات في المدارس الرسمية والمتميزة موقع في الجامعة IMG 2948 ضوابط ضوابط القبول والمصروفات في المدارس الرسمية والمتميزة موقع في الجامعة IMG 2949 ضوابط ضوابط القبول والمصروفات في المدارس الرسمية والمتميزة موقع في الجامعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *