حدد قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية الضوابط والإجراءات اللازمة لإنشاء الجامعات الخاصة، مشيرًا إلى أن أغلب رأس مال هذه الجامعات يجب أن يكون مملوكًا للمصريين، وألا يكون هدفها الأساسي تحقيق الربح.
ويصدر قرار إنشاء الجامعات الخاصة ونظامها من رئيس الجمهورية بناءً على طلب جماعة المؤسسين، وعرض وزير التعليم، وموافقة مجلس الوزراء.

ضوابط وإجراءات إنشاء الجامعات الخاصة
ينص القانون على أن الجامعة تهدف إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة، مع تقديم الخدمات البحثية للغير، وتوفير أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة.
وتتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية، ويحدد القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها، بما في ذلك:
- تكوين الجامعة.
- تشكيل مجلس الجامعة والمجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها.
- بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة وشروط الحصول عليها.
- شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والقواعد العامة للمنح المخفضة أو المجانية للطلاب المصريين.

تنص المادة 4 على أن الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات الخاصة تُعادل تلك التي تمنحها الجامعات المصرية وفق القواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية.
كما تدير الجامعة أموالها بنفسها وتحدد مصروفاتها الدراسية، ويجوز لها قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراضها، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها، بما يتوافق مع مصالح البلاد، مع إعفاء مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل ضمن الحدود المقررة في القانون.

