شدد قانون التعليم على ضرورة التزام الطلاب بالحضور المنتظم إلى المدارس، محذرًا من الغياب دون أعذار مقبولة، ومحمّلًا أولياء الأمور المسؤولية القانونية الكاملة في حال تقاعس أبنائهم عن الانتظام الدراسي، وذلك ضمن إجراءات رسمية وإنذارات قد تصل إلى توقيع غرامات مالية وتطبيق عقوبات قانونية.

إنذارات وغرامات لغياب الطلاب.. تعرف على عقوبات قانون التعليم
أكدت المادة 19 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، أنه في حال عدم تقدم الطفل للمدرسة في الموعد المحدد أو انقطاعه عن الحضور لمدة عشرة أيام متصلة أو متفرقة دون عذر مقبول، يتعين على مدير المدرسة توجيه إنذار رسمي لولي الأمر بخطاب موثق بالتوقيع، وفي حال غياب ولي الأمر أو امتناعه عن استلام الإنذار، يتم تسليمه من خلال العمدة أو نقطة الشرطة أو القسم المختص.
وأوضح القانون أنه إذا لم يستجب ولي الأمر خلال أسبوع من تاريخ استلام الإنذار، أو استمر الطالب في الغياب دون مبرر، يعد ولي الأمر مخالفًا لأحكام القانون، وتُطبق عليه العقوبات المقررة.

كما منحت المادة 20 لنظار مدارس التعليم الأساسي، ومن يفوضهم المحافظ من مسؤولي الإشراف والتوجيه الفني، صفة الضبطية القضائية لمتابعة تنفيذ إلزام الطلاب بالحضور.
ونصت المادة 21 على معاقبة ولي الأمر بغرامة مالية قدرها عشرة جنيهات حال استمرار غياب الطالب أو انقطاعه دون عذر بعد توجيه الإنذار، مع تكرار العقوبة بتكرار المخالفة واستمرار التغيب.
